الشيخ جواد الطارمي

131

الحاشية على قوانين الأصول

من الاجماع المعنى الأعم اى الاتفاق في الجملة الشامل للاجماع الاصطلاحي والشهرة حتى تكون العلة أعم من المعلول أو يراد منه خصوص الشهرة قوله والعلّة المنصوصة لعلّه جواب سؤال وهو ان المورود المعلول هو الشهرة في الرّواية لا الفتوى و ؟ ؟ ؟ بالعكس توضيح الجواب هو ان العلّة إذا كانت عامّة لا تختص بالمعلول الخاص بل تكون بمنزلة الكبرى الكلّية فكانّه قيل كل مجمع عليه لا ريب فيه والقول بأنه مختص بالمعلول الخاص وهو الشهرة في الرّواية مبنىّ على القول بعدم حجية العلة المنصوصة والتحقيق خلافه ولكن يدفعه انّ العرف في المقام لا يفهم الا خصوص الشهرة في الرّواية ألا ترى انك لو سألت عن انّ اى المسجدين احبّ إليك قلت ما كان الاجتماع فيه أكثر لم يحسن للمخاطب ان ينسب إليك محبوبية كل مكان يكون الاجتماع فيه أكثر بيتا كان أو سوقا قوله يتقوى جانب الشهرة لان أدلة الكثيرة مع كونها بمرأى ومسمع من العلماء إذا كانت الشهرة بخلافها تدلّ على انّ في هذه الادلّة عيبا اعرضوا عنها وفي طبق الشهرة دليلا معتبرا اخذوا به قوله بمثل ما سبق وهو انّ العدالة انّما يؤمن معها تعمّدا لا خفاء اه قوله في دراية الحديث الفرق بين علم الدّراية وعلم الرّجال هو انّ الاوّل يبحث في أحوال الخبر من حيث كونه صحيحا أو غيره والثاني يبحث في أحوال رواة الخبر من حيث كونهم عدولا أو فسّاقا أو نحوهما قوله وما دروا اى ما علموا قوله بانّ هذا الكلام اى كلام صاحب المعالم قوله لا يمكن بمثل ما نقلناه يعنى لا يصحّ ان يقال إن مراد والده هو ما ذكره الشهيد في الشبيه الثالث توضيح العبارة هو ان كلام الشهيد الثاني وهو قوله ان أكثر الفقهاء إلى قوله كانوا يتقونه في الفتوى تقليدا له اه ان أخرجناه عن ظاهره وقلنا انّه أراد بالمشهور ما نقلناه عن الشهيد الأول في التنبيه الثالث من فتوى جماعة مع عدم العلم بالخلاف مع حمل التقليد على مطلق المتابعة فهذا وان لم يلزم منه تفسيق العلماء الا ان هذا التوجيه غير ممكن في كلامه إذ ليس كل مشهور بعد زمن الشيخ من قبيل ما ذكر في التنبيه الثالث وان ابقينا كلامه على ظاهره يلزم تفسيق العلماء قوله فان ذلك اى ما نقلنا عن الشهيد قوله لم يظهر مستند الحكم إذ لو ظهر المستند وكان صحيحا كان هو المعتمد لا فتوى جماعة قوله من هذا القبيل اى من قبيل فتوى جماعة غير ظاهر المستند مع عدم العلم بالمخالف قوله مخالفتهم له اى مخالفة العلماء للشيخ قوله وهذا الكلام من الغرابة اى كلام الشهيد الثاني من جهة نسبة التقليد إلى العلماء قوله وهو عدم الاتيان اى الدليل العقلي أو القدح في الدليل قوله وهو لا يقاوم اى القدح المذكور أو لدليل العقلي لا يقام ولا يصدم ما دل على حجيّة الشهرة في الفقه قوله والعلة المنصوصة عطف على قوله ما دل ره يعنى القدح المذكور لا يصدم العلة المنصوصة أيضا وهي قوله القول في خرق الاجماع المركب فان المجمع عليه لا ريب فيه بعد قوله خذ بما اشتهر بين أصحابك الوارد في الرّواية السّابقة قوله أجمعت العصابة اى الطائفة من العلماء قوله أو أكثر اشاره بهذا إلى أن الاجماع المركب لا ينحصر في اختلافهم على قولين بل يمكن اختلافهم على ثلثه فيكون خرق الاجماع ح باحداث قول رابع وهكذا قوله وذلك اى خرق الاجماع المركب قوله توارد حكمين أو احكام الأول بالنسبة إلى الاجماع المركب من القولين والثاني بالنسبة إلى المركب من الأقوال قوله موضوع واحد متعلق بالتوارد قوله بحسب أقوال الأمة متعلق بمتعددة قوله ثم حكم آخر عطف على قوله توارد حكمين هذا القول هو الخارق للاجماع قوله وقد يحصل هذا بالنسبة إلى القول بالفصل قوله منها اى من الاحكام الشرعيّة أو من الا ؟ ؟ ؟